السيد محمد الحسيني الشيرازي
68
إيصال الطالب إلى المكاسب
بفاسده ، ومن المعلوم ان صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشترى للمنفعة لأنها له مجانا ، ولا يتقسط الثمن عليها . وضمانها مع الاستيفاء لأجل الاتلاف ، فلا ينافي القاعدة المذكورة ، لأنها بالنسبة إلى التلف ، لا الاتلاف . مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية